بالتفاصيل.. العقوبات في قانون الاستثمار الجديد
أصدر مجلس النواب السابق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يضمن تحقيق المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يستهدف حماية رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها، إلا بناءً على حكم قضائي.
كما يستهدف القانون وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر، لحفز الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري، وكذلك آليات الدخول إلى السوق، بما فيها الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، نظم الاستثمار المختلفة وغيرها.
وضمن القانون الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، المشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.
وفيما يتعلق بالعقوبات نصت المادة "92" على أنه في الأحوال التى ترتكتب فيها الجريمة باسم الشخص الأعتبارى الخاص و لحسابه ، لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية الإ اذا ثبت علمه بالجريمة و اتجهت إدراته لارتكابها تحقيقا لمصلحة نفسه أو غيره و ذلك دون الإخلال باحكام المسئولية المدنية و فى حالة التى لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعى على النحو المحدد فيها من الفقرة السابقة يعاقب اللشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها وفى حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتا الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.
وفى غير حالة التلبس يكون طلب الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون 66 لسنة 1963 و قانون الضريبى على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 و قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016 بعد أخذ راى الوزير المختص اذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لأحد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويتعين على الوزير الممختص ابدا الراى فى هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ وردو كتب استطلاع الراى اليه والإ يجوز رفع دعوى طبقا لقواعد المقررة فى القوانين المشار إليها.
كما نصت المادة 94 على أنه مع عدم الاخلال بالمادة 131 من قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 و المادة السادسة عشرة من القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي لإجراء من إجراءات التحقيق قبل المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاثنى من قانون العقوبات إلا بعد أخذ رأى الوزير المختص على النحو المنصوص عليه فى المادة 93 من هذا القانون بالقواعد ذاتها.