عضو «إسكان النواب»: من الضروري تعديل قانون التمويل العقاري ليتوافق مع مبادرة الرئيس الجديدة
قال محمد الحمادي الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه من الضروري أن يتم تعديل قانون التمويل العقاري الصادر برقم (148) لسنة 2001، لافتا إلى أن صندوق التمويل العقاري سيطرح وحدات سكنية بقرض عقاري لمدة 30 سنة، بحيث يكون هناك توافق بين مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%، حيث تضمنت المبادرة شروطًا وقواعدًا جديدة حيث لم يكن هناك من قبل مدة تمويل لقرض الإسكان تصل لـ30 سنة، كما أن نسبة الفائدة هي الأقل وبالتالي تطلب الأمر تغييرًا جذريًا في القانون.
وأضاف الحصى، في تصريحات لـ"الدستور" حتى الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد لتعديل قانون التمويل العقاري لمجلس النواب، ولكن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق على مشروع لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري الصادر بموجب القانون رقم (148) لسنة 2001 لأنه لم يعد متوافقًا مع المتغيرات الحالية في السوق العقاري، مؤكدًا أن الهدف من التعديل هو أن يتوافق القانون مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التى تسعى لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومتوسطي الدخل وتمكينهم من تملك وحدات سكنية والعمل على حل أزمة الإسكان بمصر.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستنعش السوق العقاري بضخ مبلغ الـ100 مليار جنيه، كما ستدعم المواطنين الذين أكد لهم الرئيس بشكل عملي من خلال إطلاقه المبادرة أنه يشعر بحجم معاناتهم ويعمل على حلها ووعد المواطنين بمنح كل من يريد شقة، مؤكدًا أن المبادرة سيكون لها سقف زمني محدد لضمان نجاحها مثلما حدث في مبادرة حياة كريمة التي حدد لها مدى زمني 3 سنوات.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلن عن موافقته على تعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، خاصة في ظل بعض المعوقات التى ظهرت خلال عشرين عامًا مدة تنفيذه مثل الإشكاليات التي تواجه عملية التسجيل والرهن العقاري للوحدات الممولة بنظام التمويل العقاري.
وتضمنت التعديلات استحداث إنشاء سجل إلكتروني جديد يسمح لجهات التمويل العقاري بإشهار اتفاقات التمويل المبرمة بينها وبين المستثمرين بهذا السجل لمدة محددة حتى إتمام إجراءات شَهر اتفاق التمويل وقيد الضمان العقاري بالشهر العقاري، مع منح الإشهار بالسجل بعض المميزات التي تستهدف حماية حقوق جهات التمويل في الفترة التي لم يقيد فيها العقار الضامن بالشهر العقاري بعد، والتي يأتي على رأسها جعل اتفاق التمويل المشهر بهذا السجل نافذاً في مواجهة الغير بمجرد إشهاره به، ومنحه قوة السند التنفيذي.
كما تضمنت التعديلات بعض الأحكام التفصيلية المنظمة لآلية عمل هذا السجل الإلكتروني ويأتي في صدارتها إمكانية الحصول على صور معتمدة من البيانات المشهرة في السجل مع اعتبار هذه البيانات المتعلقة بوقت الإشهار وتاريخه المُصَدق عليها من السجل لها حجية المحررات الرسمية في الإثبات، كما نظم المشروع الحالات العملية التي تتنازل فيها جهات التمويل عن حقوقها تجاه عملائها إلى جهات أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري حال إشهار تلك الجهات المتنازلة لاتفاق التمويل المبرم بينها وبين عملائها بالسجل، إذ تم النص على أنه في حالة رغبة الممول في التنازل عن الإشهار المقرر لصالحه بالسجل لصالح إحدى الجهات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري، فيجب إشهار هذا التنازل بالسجل حتى يكون نافذاً في مواجهة الغير، مع وجوب إخطار المستثمر به وفقاً للطريقة المحددة باتفاق التمويل حتى يكون نافذا.
وأكدت التعديلات على أهمية وجود ضمانات للجهات التي تمنح التمويل العقاري، حيث استحدث المشروع حكم جديد بالقانون يجيز مد حق الانتفاع لورثة من حصل على تمويل لشراء حق الانتفاع بالعقارات من إحدى الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري وذلك حال موافقتهم على ذلك والاستمرار في العقد مع شركة التمويل العقاري والحلول محل مورثهم، كما استحدث المشروع حكم جديد للمادة (13) تتيح لجهات التمويل العقاري في الحالات التي لم يُشهر فيها اتفاق التمويل بالسجل الالكتروني وكذا في حالات عقود التمويل العقاري التي تستخدم صيغ الإجارة والمشاركة والمرابحة، في استصدار حكماً بفسخ اتفاق التمويل واسترداد العين محل الاتفاق حال إخلال المستثمر بالتزاماته التعاقدية على أن تحدد القيمة السوقية للعقار بواسطة أحد خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وبيع العقار بقيمته السوقية التي حددها خبير التقييم العقاري، على أن يتم تقسيم حصيلة البيع بحصول الممول على كامل رصيد المديونية في تاريخ الفسخ بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل إلى المستثمر.