النيابة العامة تصرح بدفن طفلة كفر الشيخ المقتولة بقرية الثمانين
صرحت نيابة الحامول بكفر الشيخ، الأربعاء، بدفن جثمان الطفلة سجدة السيد أشرف، 4 سنوات، والتى قتلت بقرية الثمانين التابعة لمركز الحامول وعثر على جثمانها أسفل بير سلم داخل جوال بعد 24 ساعة من اختفائها.
تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باختفاء الطفلة سجدة السيد أشرف، 4 سنوات، من قرية الثمانين التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.
وبعد عمليات البحث والتحرى، تم العثور على الطفلة مقتولة وملقاة أسفل بير سلم منزل جيران جدها، وانتقلت قوات الشرطة إلى هناك، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، كما تم استدعاء الجيران والأهل لسؤالهم بعدما عُثر على جثمان الطفلة موضوعا في "شوال تحت بير سلم المنزل المقابل لمنزل جدها".
وأفادت التحريات الأولية بأن والدة الطفلة متزوجة فى مكان غير قرية الثمانين، وأنها كانت فى زيارة لأهلها منذ أيام ومعها طفلتها، حيث اختفت الطفلة، وحرر ذويها محضرا بمركز شرطة الحامول، إلى أن عثر عليها الأهالى مقتولة وموضعه فى جوال تحت بير سلم أحد الجيران.
كانت الطفلة سجدة، المقيمة بالمنصورة، توجهت مع والدتها لزيارة جدها من أمها، وكانت تلهو، لكنها اختفت قبل 24 ساعة، من العثور على جثتها فى اليوم الثانى من اختفائها ،وتين سرقة قرطها الذهبي، وتم استدعاء أهل الطفلة والجيران والمشتبه فيهم للإدلاء بأقوالهم.
عقوبة القتل العمد
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.