4 سبتمبر.. نظر دعوى تطالب إلغاء قرار منع النساء من الإقامة بالفنادق دون محرم
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 4 سبتمبر المقبل، لنظر دعوى تطالب بإلغاء القرار والتنبيهات الصادرة للفنادق وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.
وذكرت الدعوى المقامة من هاني سامح وصلاح بخيت، أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.
وتبن أن قرارات الدولة التاريخية بتمكين النساء من مناصب القضاء والنيابة ومن قبلها مقاعد النواب والشيوخ وحظرها للتمييز ضد النساء.
وطالب المدعون بإلغاء القرار والتعليمات والتنبيهات الصادرة للفنادق والبنسيونات، وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.
أنشأت محكمة القضاء الإداري في مصر، بمقتضى القانون 112 لسنة 1946، ومقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى، وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها - بقرار من رئيس المجلس - أن تعقد جلساتها في عاصمة أي من المحافظات الداخلة فى دائرة اختصاصها.
ونصت المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على اختصاص محكمة القضاء الإداري حيث جاء بها "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية".