جنايات القاهرة تمد أجل الحكم على المتهمين فى «داعش السلام» لغدٍ
قررت الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على متهمين اثنين لاتهامهما بتكوين خلية تتبع داعش فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام" للغد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح، وأحمد مصطفى.
ووجهت للمتهم الأول "محبوس" تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ووجهت للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية، ووجهت للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد إحدى الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، والانضمام إلى تنظيم داعش الذي يكفر الحاكم ويشرع الخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تخدمها هذه الجماعة.
عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة للإعدام، ونصت على: يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
تعريف الجماعة الإرهابية
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.
الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.