مجلس النواب يوافق على مضابط الجلسات.. وجبالي يدعو للالتزام باللائحة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مضابط المجلس أرقام 39 و41 و43 و44 و45 و47.
وجاءت موافقة المجلس والتصديق على تلك المضابط بعد أن وافق المجلس عليها وعدم إبداء أي عضو ملاحظات عليها، وأعلن رئيس المجلس تصديق المجلس على المضابط.
في سياق آخر، طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الأعضاء بالرجوع إلى لائحة المجلسفيما يتعلق بشئون التشريع، قائلا: «لابد من الرجوع إلى اللائحة والالتزام بها لأن قواعد الوظيفة التشريعية وممارستها يختلف تماما عن قواعد ممارسة الوظائف البرلمانية الأخرى».
وقال جبالي، إنه لن يلتفت إلى أي عضو لم يتقدم بتعديلات على أي مواد قبل الجلسة العامة، وتسجيل تلك التعديلات، ولن يلتفت إلى أي عضو يرفع يده طلبا للكلمة، وإن طلب الكلمة يكون وفقا للقواعد واللائحة.
وبدأ مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان تنمية البحيرات والثروة السمكية.
وانتهى المجلس بجلسة أمس من مناقشة 61 مادة من مجمل مشروع القانون، على أن يتم استكمال المناقشة اليوم الثلاثاء.
وانتهى المجلس في مناقشته لعدد من المواد بمشروع القانون إلى الموافقة على حظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو البترولية في المياه المصرية.
وتقضي المادة القانونية، بأنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت و مخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
كما شهدت الجلسة الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية، بتعديل مسمي الفصل الثالث من مشروع قانون مقدم الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليكون "حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد"، بدلاً من (تلوث المياه ومعوقات الصيد) بعد اتفاق الحكومة ممثله في وزير الزراعة السيد القصير، مع التعديل.
وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية وذلك على النحو الآتي:
- وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات التنفيذ وتطويرها وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع.
- واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية.
- وإعداد المشروعات الاقتصادية، والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
- الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات او حرمها او شواطئها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.
- العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها.
- والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
- وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون.
- إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية.
- وضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية
- إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
- استغلال مناطق الصيد، والمرابي، والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكي، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها.
- وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها.
- والتأكد من الإلتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات والاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة.
- تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة.
- ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين.
- وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية
- وإعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية
- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة، بالاشتراك مع الوزارة المختصة بالتموين.
- إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لأعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية التنفيذية.
- إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز وإبداء الرأى مسبباً فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجباً دون الإخلال بحكم المادتين(1 ،2)من القانون رقم 1 لسنة 1996 وتعديلاته فى شان الموانى الجافة والتخصصية.