اليوم.. محاكمة المتهمين بـ«خلية تنظيم الأجناد» أمام جنايات القاهرة
تستكمل الدائرة 3 إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين فى قضية تأسيس "تنظيم الأجناد"، فى تورطهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الشرطة والجيش بمدن محافظات القناة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات.
ووجه للمتهمين العديد من التهم منها التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
وتوصلت التحقيقات لقيام المتهمين لتكوين خلية إرهابية بناء على تعليمات من عناصر تكفيرية، واعتنقوا أفكارًا متطرفة تقوم على تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، وتلقي أعضاء وتركيب المفرقعات ، بتكليف من مسئول التنظيم "م.ع"، وأن المتهمين عقدوا اجتماعات سرية في منزل المتهم "ى. أ"، للتخطيط لاستهداف نقاط الارتكاز الأمنية فى مدن محافظات القناة.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.