إحالة المتهمين بالاتجار فى المخدرات ببدر للجنايات
قررت نيابة الشروق وبدر، الإثنين، إحالة 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بنطاق قسم شرطة بدر للمحاكمة أمام الجنايات، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.
تضمن أمر الإحالة عددًا من أدلة الثبوت التي قادت المتهمين للمحاكمة التي جاء أولها أن البداية كانت أثناء قيام قوة تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بطريق مصر السويس بدائرة قسم شرطة بدر، تمكنت من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش "وزنت كيلوجرامًا" - مبلغ مالى – ٥ هواتف محمولة).
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.
تنص المادة (33) من قانون العقوبات، على عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.
المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تمت تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.