رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«السماح المؤقت».. آليات الدولة لدعم الصناعات الوطنية

الجمارك
الجمارك

حرصت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تقديم كافة أوجه الدعم لتشجيع الصناعة الوطنية من خلال آليات عدة من بينها نظام السماح المؤقت الذي أقره قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، حيث أقر القانون بأن تعفي بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، وكذلك مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة، والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها. 

واشترط القانون للاستفادة من هذا الإعفاء، أن يودع المستورد لدي المصلحة ضمانًا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج. 

ولمزيد من المرونة أجاز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مـد هذه المـدة لمـدة أو لمـدد أخرى بما لا يجاوز سنة، فإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى شاملة الضريبة الإضافية واجبة الأداء.

كما أعفى القانون مؤقتًا، هذه المواد والسلع والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.

وعلى الجانب الأخر، حظر القانون التصرف في تلك المواد والسلع والأصناف في غير الأغراض التي استوردت من أجلها، إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية من تاريخ دخول المواد والأصناف المشار إليها للبلاد حتي تاريخ السداد .

فيما يرد الضمان الخاص بتلك السلع  بنسبة ما تم نقله من المصنوعات أو البضائع بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها إلي جهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم.

ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم المستحقة علي المنتج النهائي أو البضائع المشار إليها في هذه المـادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي.

وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عيناتها، ففي هذه الحالة يكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها، وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة، وما إذا كانت لها قيمة.

بينما تحدد اللائحة التنفيذية للقــانون القواعد والإجراءات المنظمــة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المشار إليه.