لراغبي الزواج من أجنبية ..
إجراءات طلب إخطار مواطن بمركزه القانوني لتوثيقه من الخارجية
ترصد «الدستور» الإرشادات الخاصة للحصول على موافقة طلب إخطار مواطن بمركزه القانوني لتوثيقه من الخارجية المصرية بغرض الزواج من أجنبية بالخارج، وذلك للمصريين المقيمين في الخارج، وفقًا لما نشرته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:
إجراءات طلب إخطار مواطن بمركزه القانوني لتوثيقه من الخارجية
اسم الخدمة:
طلب إخطار مواطن بمركزه القانوني لتوثيقه من الخارجية المصرية بغرض الزواج من أجنبية بالخارج
إرشادات الطلب:
يقدم هذا الطلب ممن يرغبون فى الحصول على خطابات تفيد مركزهم القانوني من الجنسية المصرية لتقديمه لسفارت دول أجنبية أو استخدامه بالخارج
ويقدم الطلب من صاحب الشأن أو وكيله بموجب توكيل رسمى مشفوعا بالمستندات المطلوبة فى هذا الشأن ( شهادة ميلاده ، شهادة ميلاد والده ، وقد تطلب شهادة ميلاد الجد فى بعض الحالات)
وفى حالة وجود ملفات جنسية لصاحب الشأن أو والده يوافى بما تحتويه هذه الملفات من معلومات
لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب
لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
يهمك أيضًا |
المستندات المطلوبة لمنح الجنسية المصرية لزوجة مواطن مصري
المستندات المطلوبة:
- شهادة ميلاد صاحب الشأن
- شهادة ميلاد والد صاحب الشأن (قد تطلب شهادة ميلاد الجد في بعض الحالات)
- إثبات شخصية صاحب الشأن (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري)
- بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب في حالة تقديمه بموجب توكيل
التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة:
خلال 72 ساعة
الإيصال الدال على استلام الأوراق:
بدون إيصال
الرسوم المقررة للطلب:
بدون رسوم
رسوم الخدمة الإلكترونية:
20 جنيهات