النيابة تطلب التحريات حول واقعة ضبط «عصابة السيارات» بالتجمع الخامس
أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بسرعة إحضار تحريات المباحث حول واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، للوقوف على ملابساتها وظروفها.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس مفاده تلقيه بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، وأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان تواجد السيارة بمنطقة الوراق بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المستولى عليها بحيازة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة.
وبمواجهته اعترف بقيامه بشراء السيارة من شخصين، مقيمان بالجيزة، لهما معلومات جنائية، مقابل مبلغ مالي وعلمه بأنها متحصلات واقعة سرقة.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
• الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.