لتبسيط إجراءات الاستثمار.. 5 مهام لمركز خدمات المستثمرين وفقًا للقانون الجديد
أصدر مجلس النواب السابق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي يضمن تحقيق المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما يستهدف حماية رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها ، إلا بناءً على حكم قضائي.
كما يستهدف القانون وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر، لحفز الأداء الاقتصادي، إضافة إلى أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري، وكذلك آليات الدخول إلى السوق،بما فيها الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، نظم الاستثمار المختلفة وغيرها.
وضمن القانون الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، المشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.
واستحدث القانون إنشاء الهيئة المعنية بشئون الاستثمار وفروعها من أجل تبسيط إجراءات الأستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين).
ويتولى المركز المهام الآتية:
- تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها.
- اعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة.
- وزيادة رأس المال.
- وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.
- تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الإستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص المادة 20 على انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لاقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية أومشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة او الطرق والمواصلات أو المواني،