لأصحاب المتاجر العاملة في مجال التقسيط.. شروط ومحاذير لا يجب تجاوزها
قيد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، مقدمي التمويل بما يشمل متاجر السلع أو موزعيها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى، بعدد من الالتزامات والمحاذير، أبرزها الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وألزم القانون مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزیع السلع محل التمويل أو بيعها، بالحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية، والقيد في سجل خاص لديها متی تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنوياً الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن 25 مليون جنيه، كما أشترط على الأخص ما يأتي:
- أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكی شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة.
- أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدني الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن 10 ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی.
- أن يتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.
- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاکی وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
- كما الزم القانون الشركة بأن تمسك حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي، مع الالتزام بأي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.