رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لأصحاب المشروعات المتعثرة

مواعيد مهمة لا يجب تجاوزها في منازعات «التفليسة» تعرف عليها

محكمة
محكمة

حدد قانون الصلح الواقي من الإفلاس الذي أقره البرلمان الحالي في بداية دورته، عدة مواعيد ملزمة لكل من أطراف النزاع في قضايا التفليسة لا يجوز تجاوزها وإلا ترتب على ذلك سقوط حق من تقع عليه.

وقضى القانون باستيفاء مستندات الطلبات والدعاوى التي  تختص بها محكمة  الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم.
 وإذا لم يتم التوصل إلى التسوية يرفض قاضي الإفلاس الطلب، وفي هذه الحالة يكون لمقدمه رفع  الدعوى خلال شهر من تاريخ رفضه وإلا سقط حقه  في رفعها. 

وفي جميع الأحوال لا يكون له التقدم بطلب آخر مماثل إلا بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ البت في الطلب الأول، ولا يوقف التقدم بالطلب الآخر طلبي أو دعويي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه وأسانيدهم، وذلك خلال مدة  لا تجاوز ستين يوما من تاريخ قيد الطلب أو الدعوى.

فيما أجاز القانون إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته والموصي إليهم خلال  السنة التالية للوفاة، شريطة موافقتهم جميعًا.

وفي حين رتب القانون على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف  طلبي ودعويي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين البت في طلب إعادة الهيكلة.  
 حظر تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا  بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق، وفي جميع الأحوال لا يوقف التقدم بهذا الطلب الأخير طلبي ودعويي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه.
 على جانب آخر، نظم القانون الموعيد الخاصة بلجنة إعادة الهيكلة، حيث الزمها برفع تقريرها إلى قاضي  الإفلاس خلال 6  أشهر من تاريخ تقديم الطلب،  متضمنا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى  إعادة  الهيكلة  والخطة  المقترحة  لذلك، وأجاز مد هذه المدة بإذن قاضي الإفلاس لمدة  مماثلة، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة في مدة  لا تزيد على خمس سنوات، يجوز مدها من القاضي بناء على طلب أي من أطراف الخطة أو المعاون لمدة سنتين أخريين بشرط موافقة جميع أطراف الخطة.

وحسب الفلسفة الواردة حول تعديلات القانون فإنه جاء كي يمد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، وفتح الباب أمام جهات أخرى بالإضافة إلى البنوك كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة،مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يقيله من عثرته.