رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال مشادة.. التحقيق في إطلاق شقيق برلمانى النار على شخص بدار السلام

إطلاق النار
إطلاق النار

تباشر النيابة العامة بدار السلام التحقيق في واقعة قيام شقيق عضو مجلس نواب بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش، على أحد الأشخاص، بسبب مشادة كلامية بينهما. 

- نتائج التحقيقات

وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة دار السلام عن أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وشقيق عضو مجلس النواب، قام على أثرها الأخير بإطلاق النيران على الأول من فرد خرطوش في موقف فايدة كامل بدائرة القسم، وتتولى النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

 - تفاصيل الواقعة

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداولوا فيديو يظهر فيه قيام شقيق نائب برلماني بإطلاق النار على أحد الأشخاص فى أحد شوارع دار السلام بالقاهرة. 

وظهر فى مقطع فيديو، مدته 6 ثوانٍ، الشاب "ح. س" وهو ملقى على الأرض وغارق فى دمائه فى حالة يرثى لها، وحوله عدد من الأشخاص يحاولون إسعافه بعدما أطلق عليه شقيق نائب برلماني النيران فى منتصف الشارع بسبب مشادة كلامية بينهما.

- عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته، معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».