رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كل شيء عن "لجنة تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين"

طبيب
طبيب

وافق مجلس النواب السابق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وصدق الرئيس السيسي عليه وتم التطبيق بالفعل فور صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق اهم غاية جاء القانون من أجلها، وهي حماية حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيًا، في ظل التطورات التي استحدثها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، واعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.

ويستهدف القانون الجديد سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

ونص القانون على تشكيل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين علي النحو الوارد بهذا الباب تسمي لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، وعضوية كلا من:

- رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

- رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية.

- أحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار علي الأقل، يختاره رئيس المجلس.

- أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

- ممثل عن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي.

- ممثل عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي.

- رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه.

- رئيس رابطة الإخصائيين النفسيين أو من ينيبه.

- ثلاثة من أساتذة الطب النفسي، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.

- ثلاثة من أساتذة علم النفس الإكلينيكي من الجامعات المصرية الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.

- ممثل لنقابة أطباء مصر، ترشحه النقابة.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة، دون أن يكون له صوت معدود في المداولة، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثمانية من أعضائها علي الأقل وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وترفع اللجنة قراراتها إلي الوزير المختص بالصحة خلال أسبوع من تاريخ صدورها، ويصدر الوزير قراره بالاعتماد أو بالرفض خلال أسبوعين من تاريخ رفع القرار له وإلا أصبح القرار نافذًا، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لها قرار من وزير الصحة والسكان.