تفاصيل تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية وفقا للقانون الجديد
وافق مجلس النواب في دورانعقاده السابق، على قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وتم التطبيق بالفعل فور صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويستهدف القانون الجديد تحقيق اهم غاية جاء القانون من أجلها، وهي حماية حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيًا، في ظل التطورات التي استحدثها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، واعتراف المجتمع الدولي بهذه التطورات ودعمها.
كما يستهدف القانون الجديد سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.
- تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية
ونص القانون على تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو نائبه ، وعضوية كلا من:
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره رئيس المجلس .
- أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
- رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية.
- أحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية ، يختاره المجلس الأعلي للجامعات .
- أحد المحامين العامين الأول، يختاره النائب العام.
- رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعي له خبرة في الخدمة الاجتماعية، يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.
- رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان .
- طبيب شرعي له خبرة في الصحة النفسية يختاره وزير العدل .
- ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس.
- مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان يختاره الوزير المختص بالصحة.
- رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه من أعضاء الجمعية.
- أحد أساتذة علم النفس الإكلينيكي بإحدى الجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات.
- أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
- أحد الأطباء النفسيين بوزارة الداخلية لا تقل رتبته عن عقيد يختاره وزير الداخلية.
- ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضي النفسيين يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- أحد الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره الوزير المختص بالصحة.
- ممثل عن قطاع الأمن العام يختاره وزير الداخلية.
- نقيب الأطباء أو من يمثله.
- ممثل لغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص عن مستشفيات الصحة النفسية يختاره رئيس الغرفة.
- ممثل عن المجالس الإقليمية للصحة النفسية يختاره الوزير المختص بالصحة.
- رئيس هيئة الدواء المصرية.
- رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
- أمين عام المستشفيات الجامعية.
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، ويعين المجلس أمانة فنية وسكرتارية للمجلس والأمانة، يصدر بتنظيم عملهما قرار من الوزير المختص بالصحة.
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر علي الأكثر، أو بناءً علي طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نصاب صحة انعقاد جلساته، وكيفية إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها، وبيان المعاملة المالية لأعضائه.