حبس 3 سنة مع إيقاف التنفيذ لإشعالهم النار في محل بدار السلام
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 متهمين بإشعال النار في محل لخلافات سابقة مع صاحبه في دار السلام بمحافظة القاهرة بالحبس سنه مع إيقاف التنفيذ.
صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض، وهشام الدرندلي، ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.
تحقيقات النيابة العامة
و كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين «ر.ص»، 28 سنة، فكهاني، و«ي.أ»، 17 سنة، قهوجي، و«س.ر»، 30 سنة، مالك مقهى، والمتهم الثاني طفل جاوزت سنه 15 سنة، قام المتهمان الأول والثاني بوضع نارا عمدا في المحل المملوك للمجني عليه محمد سيد، بأن أحضر المتهم الثاني كمية من مادة الجازولين المعجلة بالاشتعال وسكبها المتهم الأول على باب المحل وأشعل به النيران حال تواجد المتهم الثاني برفقته على مسرح الجريمة للشد من أزره.
وأوضحت التحقيقات قيام المتهم الثالث بالاشتراك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني فيما ارتكباه من جرم، بأن حرضهما على ارتكابه وزينه لهما واتفق معهما على ارتكابه ذلك على آثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض.
- عقوبة حرق ممتلكات الغير
تنص المادة 252 على أن "كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحى أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوي على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك".
وفى المادة 252 مكرر "كل من وضع النار عمدا في أحدى وسائل الإنتاج في أموال ثابتة أو منقوله بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا أرتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجانى في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على إرتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها".
وتشير المادة 253 إلى أن "كل من وضع نارا عمدا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له، وفى المادة 254 "من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيره يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الاشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها".
وتفيد المادة 255 أن "من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوى على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الاشياء ملكا له، أما إذا أحدث عمدا حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أى ضرر لغيره وكانت تلك الاشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن".