القبض على صاحب ثلاجة بـ3 أطنان دواجن فاسدة فى القاهرة
تمكّن رجال مباحث التموين في مديرية أمن القاهرة من القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان دواجن فاسدة، وحرر محضر بالواقعة.
ونجح رجال مباحث تموين العاصمة في ضبط 3 أطنان «مقطعات دواجن» معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.
عقوبة الاتجار فى السلع الفاسدة
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
-ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
-حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
-نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشًا إلى البضاعة سببًا أساسيًا فى التعاقد.
-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".