ميكروباص يقتحم مقهى فى بولاق الدكرور ويصيب 8 أشخاص
أصيب 8 أشخاص اليوم الإثنين، عقب اقتحام سيارة ميكروباص مقهى بمنطقة بولاق الدكرور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وإلقاء القبض على السائق.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث بمنطقة بولاق الدكرور وإصابة عدد من الأشخاص، وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ.
انتقلت قوة أمنية إلى مسرح الواقعة وتبين من الفحص والتحري إصابة 8 أشخاص وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن ميكروباص اقتحم مقهى بالمنطقة وأصاب عدد من رواده.
نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى وتحفظت قوات الأمن على قائد السيارة مرتكبة الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.