رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 15 سنة لشقيقين بتهمة قتل طفل بسبب خلافات مالية فى منشأة ناصر

محكمة
محكمة

 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم السبت، برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين محمد أحمد سالمان وسامح عبد الرحمن وأمانة سر رفاعي فهمي وحسام كمال،  بالسجن المشدد 15 عاما  لشقيقين وبراءة آخر،  قتلا طفل صعقا بالكهرباء بمنطقة بمنشأة ناصر محافظة القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين " ح.ص ،ع.ص ،ك.ح " قتلوا الطفل أحمد حسام الدين عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روحه لخلافات مادية ممتدة  بينهم ، فإقتادوه عنوة إلى مسكن المتهم الأول محتجزينه وكبلوه بقيود بلاستيكية وانهالوا عليه بسلاح أبيض" عصا " موصلين بالتيار الكهربائي فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته ،وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.