رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بتعاطي الحشيش في البساتين

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع التجمع الخامس، اليوم السبت، على متهم بتعاطى مخدر الحشيش في البساتين، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى كمال الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية، قيام المتهم بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأكدت تحريات كمال محمد ضابط مباحث قسم شرطة البساتين اعتياد المتهم تعاطي جوهر الحشيش المخدر، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنه بفحص العينة المأخوذة من المتهم ثبت تعاطيه لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.