البرلمان: عرض 3 مشروعات قوانين فى الجلسة العامة قريبًا
قالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة لديها عدد من مشروعات قوانين ذات الضرورة الملحة فيما درست اللجنة بعض منها وفي سبيلها للانتهاء من صياغة تقريرها بشأن هذه القوانين على أن تعرض على الجلسة العامة في أقرب فرصة كمشاريع قوانين “تنظيم الخبرة بوزارة العدل، وتغليظ عقوبة التحرش الذى تقدم به حزب مستقبل وطن ، وكذلك قانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبي".
أضافت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لـ"الدستور" أن اللجنة تضع ضمن أولوياتها قبل انتهاء الفصل التشريعي كذلك مشروع قانون “مفوضية منع التمييز” باعتباره من القوانين المكملة للدستور وفقًا لنصه في المادة “9” بأنه، «تلتزم الدولة بتحقيق تكافل الفرص بين جميع المواطنين دون التمييز»، مشيرًة إلى أن احد النواب تقدم به أحد النواب في الفترة الماضية وتنتظر اللجنة إحالته لها من اللجنة العامة بمجلس النواب تمهيدًا للبدء في مناقشته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على الجلسة العامة لإقراره .
كانت عبلة قد تقدمت بمشروع قانون موقع من ستين نائبا آخرين، بتعديل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والمحال إلي اللجنة بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة).، ووافقت عليه اللجنة التشريعية ، فيما ينتظر عرضه قريبا على الجلسة العامة.
وقالت إن مقترحها يتضمن تعديل مادتين الأولى تنص على تمنح الخبير مدة زمنية 6 أشهر كمهلة لتقديم تقريره فيما يسند له من أعمال، في حين لم يحدد القانون الحالي مدة زمنية معينة فتصدر تقارير الخبراء بعد سنة أو سنتين مما يطيل أمد التقاضي، مشيرًة إلى أن القانون الحالي نص في المادة رقم “ 54” على أنه "يقدم خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي تقاريرهم إلى مكتب الخبراء أو القسم التابعين له مصحوبا بمحاضر أعمالهم وجميع المستندات التي سلمت إليهم وكشفا بأيام العمل والمصروفات، ويتولى المكتب أو القسم إيداع التقرير ومرفقاته قلم كتاب المحكمة.
ويقوم قلم الكتاب في هذه الحالة بإخطار الخصوم بهذا الإيداع في الأربع وعشرين ساعة التالية لحصوله بكتاب موصى عليه، فيما لم يحدد نص القانون مدة إصدار التقاريربحسبها.
أضافت عضو اللجنة التشريعية بالنواب أن تعديلها تضمن كذلك النص على أن أيلولة أمانة الخبراء" أتعاب الخبرة" تحددها لائحة وتحدد قيمتها المالية وتحدد كذلك أوجه صرفها، فيما لم يحدد القانون الحالي قيمة الأمانة ولا أيلولتها، حيث نص القانون الحالي في مادته “ 58” على أن "الأتعاب والمصروفات التي تقدر لخبراء وزارة العدل والمصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيرادًا للخزانة العامة وفيما يتعلق بمصلحة الطب الشرعي تتبع اللوائح المقررة لذلك"، مضيفة أن التعديل المقترح سيجعل لهيئة الخبراء لائحة تحدد أيلولة الأمانة مثل مصلحة الطب الشرعي التي تتبع لوائحها في تحديد أتعابها وأيلولتها.