بيان جديد من «التموين» لطمأنة جمهور الزمالك بشأن لقب «نادى القرن»
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانًا جديدًا لطمأنة جمهور نادي الزمالك العريق بشأن قرار رفض تسجيل العلامة التجارية لنادي الزمالك باسم “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم”.
وقالت الوزارة في بيان إن قرار الرفض ليس نهائيا وجار دراسة الطلب بعد تشكيل لجنة متخصصة.
وأكدت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، حرصها الشديد على إنهاء حالة الجدل واللبس الذي قد يحدث بعد نشر خبر رفض جهاز تنمية التجارة اليوم الأربعاء، مؤكدة أنه ليس قرار نهائي ويحتاج لإعادة النظر حرصا على المصلحة العامة.
وكان مصدر بارز بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلن عن رفض طلب نادي الزمالك الذي تقدم به العام الماضي والخاص بتسجيل العلامة التجارية شعار نادي الزمالك "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم".
وقال جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة، في بيان، إنه تم الفحص الفني لطلب نادي الزمالك وفقا للمده القانونية التي نص عليها القانون، واستقر الفحص إلى رفض العلامة، لتشابه حصول النادي الأهلي على نفس العلامة، حيث أن النادي الأهلي تقدم عام 2007 بطلب حمل رقم 4263 للحصول على العلامة التجارية.
يعد تسجيل وحماية العلامات التجارية، أحد أهم أدوار الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، أحد أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تختص بتسجيل (العلامات التجارية، النماذج الصناعية، المؤشرات الجغرافية).
وفيما يخص تسجيل العلامات التجارية المتعلقة بالنوادي الرياضية والمرتبطة بالحصول على درجات الشرف المطلوب تسجيلها فيتعين على مقدم الطلب تقديم ما يفيد حصوله عليها من الجهة المانحة لإمكانية السير في إجراءات تسجيلها.
وتقدم نادى الزمالك للألعاب الرياضية بطلب تسجيل لشعار "نادى الزمالك – نادى القرن الحقيقي لكرة القدم" في الخامس من شهر يوليو 2020 برقم إيداع 415563، وسبق وتقدم بتسجيل شعار النادي في عام 2006 عبارة عن كلمتي "نادي الزمالك ورسم لرجل فرعوني بيده قوس ورمح"، كما هو موضح بالصورة والعلامة مجددة حتى تاريخه.
كما تقدم نادى الزمالك بعد ذلك فى عام 2009 بعدة طلبات أخرى لتسجيل ذات الشعار على فئات مختلفة والعلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.
ويتم إخطار مقدم الطلب بقرار الإدارة، وفي حالة رفض الطلب يحق له التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار، ويتم البت في التظلم طبقا للقانون، بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويحق لذوى الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري، أما في حالة قبول العلامة فيتم الإشهار عنها في الجريدة الرسمية للعلامات التجارية، ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار موجه إلى الإدارة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال 60 يوما من تاريخ النشر وتصدر الإدارة قرارها في الاعتراض مسببا أما بقبول التسجيل أو رفضه، بعد سماع طرفي النزاع، وينشر قرار التسجيل في جريدة العلامات التجارية ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ إيداع الطلب.