اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على تعديل اللائحة الداخلية مبدئيًا
اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لمناقشة ما أحاله المجلس إليها فى جلسته يوم 29 من يونيو 2021، والمتضمن أربعة مشروعات قوانين مقدمة من بعض السادة الأعضاء؛ لتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لدراستها وإعداد تقرير عن مبدأ تعديل اللائحة فى ضوء ما عرضته هذه المشروعات بقوانين.
واستعرضت اللجنة العامة فى اجتماعها مشروعات القوانين الأربعة، وتبين لها ما يلى:
1- أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطيه الفيومي وآخرين تضمن تعديل مادة وحيدة، تقضى بالنزول بعدد المقاعد اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية فى اللجنة العامة إلى حصول الحزب على ستة مقاعد بالمجلس على الأقل، بدلًا من عشرة مقاعد حاليًا.
2- وأن المشروع المقدم من النائب عاطف المغاوري وآخرين، تضمن تعديل ذات المادة المشار إليها في المشروع المقدم من النائب عطية الفيومي، وإن اختلفت المعالجات والاعتبارات بينهما بأن اقترح تمثيل جميع الأحزاب السياسية باللجنة العامة حتى ولو كان لها مقعد واحد.
3- المشروع المقدم من النائب أيمن أبوالعلا وآخرين، الذى تضمن تعديل ثماني مواد من مواد اللائحة راعى فيها بعضًا من الاعتبارات التي فرضتها التعديلات الدستورية الأخيرة، وأجرى عددًا من المواءمات الأخرى، كما تضمن ذات التعديل المشار إليه لدى كل من النائبين محمد عطيه الفيومي، وعاطف المغاوري.
4- أتى المشروع الرابع والمقدم من النائب علاء عابد وآخرين، متضمناً تعديل عدد (31) مادة: سواء بالاستبدال أو بالإضافة أو بالحذف، وأعطى صياغات محددة وواضحة للمواد المقترح تعديلها، وراعى الاعتبارات الداعية للتعديل سواء الدستورية أو القانونية أو التطبيق العملي والتنسيقي والتنظيمي لبعض أحكام اللائحة، وشمل التعديل معظم المواد المشار إليها فى المشاريع الثلاثة السابقة.
وانتهت اللجنة العامة إلى الموافقة على مبدأ تعديل اللائحة على النحو المشار إليه فى مشروعات القوانين الأربعة سالفة الذكر.
وأوصت اللجنة فى تقريرها الذى أعدته بهذا الشأن بعرض مشروعات القوانين الأربعة المشار إليها بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة خاصة- بحسب ما يقرره المجلس- لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة الداخلية يعرض على المجلس لمناقشته.