خادمة وسائق سرقا مشغولات ذهبية وأموالا من شقة بالمقطم.. تجديد حبس
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس خادمة وسائق لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لسرقتهم شقة في المقطم.
وكشفت تحقيقات نيابة المقطم الجزئية، اليوم الأحد، في واقعة سرقة مشغولات وأموال من داخل شقة سيدة أن وراء ارتكاب الواقعة الخادمة وسائق، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
- تفاصيل الواقعة
كان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة حقيبة بداخلها عدد من المشغولات الذهبية ومجموعة من المتعلقات الشخصية، مبلغ مالي، من داخل مسكنها.
و بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات تعمل لدى المجنى عليها، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت بأنه نظراً لطبيعة عملها طرف المُبلغة وعلمها بإحتفاظها بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية داخل الشقة محل البلاغ اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها، واقتسام متحصلات الواقعة مع (سائق لدى المجنى عليها) مقابل عدم الإبلاغ عنها، وتم ضبطه وأقر بما جاء بأقوالها.
وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
• الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.