«الشيوخ» يوافق على تقسيم استخدامات موازنة الدولة وإيراداتها
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الثانية عشر بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والخاصة بتقسيم استخدامات الموازنة العامة للدولة، وإيراداتها.
وتقضي المادة الثانية عشر، بأن تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلى ما يأتي:
أولا: المصروفات:
الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين
-الباب الثاني : شراء السلع والخدمات
- الباب الثالث: الفوائد
- الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
-الباب الخامس: المصروفات الأخرى
-الباب السادس: شراء الأصول غير المالية الاستثمارات
ثانيا: حيازة الأصول المالية:
الباب السابع : حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.
ثالثا: سداد القروض
الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية.
وتنقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلي ما يأتي:
أولا: الإيرادات:
الباب الأول: الضرائب – الباب الثاني: المنح – الباب الثالث: الإيرادات الأخري.
ثانيا: مصادر التمويل
الباب الرابع: المتحصلات من الأقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول.
الباب الخامس: الاقتراض.
ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم الإثنين لاستكمال قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، والذي بدأه أمس.
وشهدت جلسة الأمس، جدلا واسعا حول المادة الأولى من مشروع القانون التي تحدد الجهات المعنية بتطبيقه.
كما أقر المجلس خلال جلسته تطبيق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وذلك وفق المادة الثانية من مواد الاصدار التي أقرها المجلس، وتنص على "أن يطبق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يتناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتُحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود".
كما أكد المجلس خلال جلسته أيضًا على التزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنه من تاريخ العمل به.
وذلك وفق المادة الرابعة من مواد إصدار مشروع القانون، والتي تنص على أن “يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق".