رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«النقاب» يُسقط شخصًا فى قبضة أمن الجيزة

الامن
الامن

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل يرتدي نقابا خلال سيره بالشارع، في منطقة الصف، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف السبب وراء فعلته.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد بتحفظ عدد من المواطنين على شخص يرتدي نقابًا، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن عددا من المواطنين اشتبهوا في شخص يرتدي نقابا وملابس نسائية، وتتبعوه حتى وصل لمدخل عقار، وتأكدوا من كونه رجلا، وتحفظوا عليه، ثم أبلغوا مركز الشرطة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتدائه النقاب والملابس النسائية، ولم يبرر سبب ارتدائه النقاب، وأكدت التحريات صحة قواه العقلية.

 تحرر محضر بالواقعة، وتمت الإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

حسب المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز الحبس سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فى أية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

والمشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الشروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.