وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.. هل يحق لرئيس الجمهورية عزل مناطق أو إخلائها؟
منح قانون مكافحة الإرهاب الصادر برقم 94 لسنة 2015 والمعدل برقم 15 لسنة 2020 في الثالث من مارس 2020، رئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر. ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فوراً، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك.
ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. وفي الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابةً خلال ثمانية أيام.
فيما تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب، حال تصديها لتلك الجرائم، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين.
وفي جميع الأحوال، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقاً للوثيقة، وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء.
ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقاً لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو الأصول الأخرى أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك وفقًا لتعديل القانون 15 لسنة 2020.