القبض على المتهمينِ بسرقة شقة في المقطم
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سيدة وسائق، سرقا ذهبا وأموالا من داخل شقة سيدة يعملان لديها في المقطم.
تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة حقيبة بداخلها عدد من المشغولات الذهبية ومجموعة من المتعلقات الشخصية، ومبلغ مالى، من داخل مسكنها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات تعمل لدى المجنى عليها، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنه نظراً لطبيعة عملها طرف المُبلغة وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية داخل الشقة محل البلاغ اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها، واقتسام متحصلات الواقعة مع (سائق لدى المجنى عليها) مقابل عدم الإبلاغ عنها، وتم ضبطه وأقر بما جاء بأقوالها.
وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
بحسب المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز الحبس سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.