الجنايات تعاقب 4 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة قتل شخصين في حدائق القبة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 4 عاطلين "أشقاء" وآخرين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك بتهمة البلطجة وفرض السيطرة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وأخرى بيضاء.
وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين فى أمر الإحالة، تهم استعراض القوة وفرض السيطرة وترويع المواطنين وأعمال البلطجة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء "5 أسلحة نارية خرطوش، وزوجات مولوتوف، وأسلحة بيضاء"، حيث قام المتهمين باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم ضد المجنى عليهما، بسبب خلافات بينهم في دائرة قسم شرطة حدائق القبة.
وتبين خلال تحقيقات النيابة العامة التي أحيل على إثرها المتهمين إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهما فى الشارع أمام المارة، بقصد فرض أعمال البلطجة، حيث لقيا شخصين مصرعهما، فيما أصيبت سيدة أخرى.
تفاصيل الواقعة
بداية تفاصيل تلك الواقعة بدأت، بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وأنه تم إطلاق أعيرة نارية على المجنى عليهما.
على الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة إلى مكان الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وتم ضبط الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة فى الواقعة.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات سابقة بينهم وبين المجنى عليهما، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجناة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التى قضت عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات.
عقوبة القتل
بحسب نص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات: "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.