زوجتى معترضة على إخراج الزكاة لأخى.. ما حكم الشرع؟| أحمد معبد يُجيب
ورد سؤال إلى الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، يقول سائله إنه توجد خلافات بينه وبين زوجته حول دفع جزء من زكاته لأخيه المحتاج، وكذلك تقديم بعض المساعدة المالية من غير الزكاة وبعض الهدايا له، وإن زوجته معترضة على هذا وغير راضية، فما حكم الشرع؟.
من جانبه، قال عضو هيئة كبار العلماء، فى رده على الفتوى، إنه ما دام أخوك على ما وصفت، فأنت في صنيعك معه على الحق بلا خلاف، فإن أول من بدأ الله تعالى به في استحقاق الزكاة هم الفقراء والمساكين، وأخوك من هؤلاء حسبما وصفت من حاله، وحاجته ظاهرة لك ولها بدلا من الغرباء عنكما الذين قد تكون احتياجاتهم مصطنعة، ثم إنه ألصق الأقارب والأرحام بكما، فله حق صلة الرحم وحق الزكاة.
وأضاف فى كتابه "الفتوى وضوابطها ومسئولية المفتى والمستفتى"، أن لك أيها السائل مقابل هذا أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم "القرابة"، مع أمر ثالث غاب عن زوجتك المعترضة، وهو إطفاء ومعالجة ما يمكن أن يتحرك في نفس أخيك من حقد عليك وعلى أسرتك، وحسد لكم، فيكون ذلك أثرًا سيئا ينغص عليك وعلى أسرتك بما فيها الزوجة، صفاء الحياة، وربما إلحاق الأذى لا قدر الله.
واستدل بحديث النبي، صلى الله عليه وسلم: "من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله".