حبس تشكيل عصابي لسرقة أعمدة العلامات الإرشادية بـ15 مايو
أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابي أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة أعمدة العلامات الإرشادية على الطرق، في ١٥ مايو.
كان تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة أعمدة العلامات الإرشادية على الطرق بـ15 مايو.
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو.
تمكنت من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق، ومحمل عليها "١٤ عامود ألومنيوم مخصصين لوضع العلامات الإرشادية على الطرق - مقص معدنى، وير حديدى - أجنة حديدية - مطرقة".
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بسرقة الأعمدة المشار إليها بأسلوب القص من المنطقة محل الضبط باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
• الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.