طعنة بالبطن.. التحقيق في إصابة عاطل في مشاجرة بالبساتين
تباشر نيابة البساتين الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق في إصابة عاطل بطعنات نافذة في مشاجرة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
وقررت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة وإعداد تقرير حول الواقعة، وكان أصيب عاطل بطعنات نافذة إثر مشاجرة بينه وبين آخر بمنطقة البساتين.
كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من غرفة النجدة بورود اتصال بلاغ من مستشفى قصر العيني للإخطار بوصول مصاب بجروح قطعية إثر مشاجرة بأحد شوارع دائرة القسم.
بالانتقال للفحص تم التقابل مع المصاب وتبين أنه يدعى م س، ٢٨ سنة، عاطل، وتبين أنه مصاب بطعنة بالبطن وجرح قطعي بالرأس.
وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وكلفت وحدة مباحث القسم باستكمال الفحص وضبط المتهم.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبات الشروع في القتل وذلك كالتالي:
عرفت المادة 45 من قانون العقوبات رقم لسنة 193758 وتعديلاته معنى الشروع بأنه: “هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك”.
ونصت المادة 46 على: يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
ونصت المادة 116 مكررًا على: “يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم”.