تحقيقًا للشفافية
«الرقابة المالية» تفرض 3 التزامات جديدة على مجالس صناديق الاستثمار
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يقضي بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، تحت رقم 87 لسنة 2021، على إضافة فقرة ثانية للبند أولًا من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بشأن قواعد وإجراءات تلزم شركات خدمات الإدارة بإعداد القوائم المالية للصندوق، على أن تتضمن القوائم الربع سنوية الإفصاح عن كافة التعاملات على الأدوات الاستثمارية والأوعية الإدخارية لدى أي طرف من الأطراف المرتبطة، وكذا عن كافة الأعباء المالية التي تم سدادها لأي من الأطراف ذوي العلاقة.
يأتي هذا فيما منح قرار الهيئة رقم 58 لسنة 2018 للبنوك الحق في أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الأستثمار، بموجب ترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزى، سعيًا لزيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرى.
وأجاز القرار للهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها (بنوك الاستثمار) وشركات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة، ترخيصا بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والأقليمية والأجنبية، وصناديق المعاشات أو صناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة، وهيئة البريد، وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى، وشركات التخصيم، والأشخاص الاعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الأستثمار.
كما تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، وفى مقدمة تلك الشروط أن يكون مرخصا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التى يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها، مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن3 سنوات وألا تقل صافى حقوق الملكية فيها عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات؛ مع موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها أو مع غيرها.
وألزم القرار الجهة أو الشركة التي ترغب فى مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار المحدد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والبالغ خمسة مليون جنيه، وبخلاف الحد الأدنى المطلوب لأى من تلك الجهات لمزاولة نشاطها الأصلى على أن يستخدم المبلغ المجنب فى الاكتتاب فى وثائق الصندوق، ويقدم ما يفيد إيداعه فى الجهة متلقية الاكتتاب، ويصدر الصندوق وثائق استثمار أسمية يقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا على ألا تجاوز خمسين مثل المبلغ المجنب، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة فى المبلغ المجنب عن 51% فى حالة مزاولة النشاط مع غيرها من الجهات.
وفي السياق ذاته، أفرد القرارعددا من الشروط الواجب توافرها فى المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية المشاركة فى مباشرة نشاط صناديق الأستثمارمع غيرها من الشركات، حيث ألزمها بأن يكون لها ممثل قانونى بمصر، مع خضوعها لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بالهيئة أو البنك المركزى فى الدولة التى يخضع لها مركزها الرئيسى، وأن تقدم لهيئة الرقابة المصرية بيانات عن جنسية الشركة وغرضها ورأسمالها ومركزها الرئيسى.
وحدد القرار ضوابط مزاولة النشاط، مجيزًا للشركات والجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها أو مع غيرها، أن تباشر كافة أنواع صناديق الاستثمار فيما عدا صناديق الاستثمار العقارى، ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا أو مغلقا على ان تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات نوع وفئة الصندوق.
كما تلتزم الشركة أو الجهة بتعيين لجنة إشراف على أعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن 5 أعضاء، يكون من ضمنهم ممثل لكل من الجهة أو الجهات المنشئة للصندوق ويشترط فى باقى الأعضاء بخلاف ممثلى الجهة المنشئة للصندوق؛ أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوى الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة المحددة لأعضاء لجنة الإشراف على الصناديق والتى لها صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ فى شكل شركة مساهمة.
ولتجنب تعارض المصالح حظر القرار على أعضاء مجلس إدارة صندوق الأستثمار أن يكون عضواً فى مجلس إدارة أى من الشركات التى يستثمر الصندوق فى أوراقها المالية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من جماعة حملة الوثائق.