رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس المتهم بالاعتداء على فتاة في الشارع بالعمرانية

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بالاعتداء على فتاة خلال سيرها بالشارع، فى العمرانية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال والدة الفتاة المجنى عليها، والتى أفادت باعتداء المتهم على الفتاة بصفعها على وجهها أثناء عودتها من مدرستها بصحبة صديقتها بعدما عنفته الفتاة نتيجة تحرشه بها.

كما استمعت جهات التحقيق لأقوال الفتاة والتى قالت، إنها أثناء سيرها بصحبة صديقتها فوجئت بالمتهم يقترب منها ويوجه لها عدة كلمات بذيئة محاولًا التحرش بها، فتجاهلته فى البداية، ولكنه تمادى فى تحرشه، وحينما عنفته اعتدى عليها بالضرب وتبين من خلال التحريات أن المتهم يعمل فنى تكيفات ومقيم بالعمرانية.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، لشاب يعتدى على فتاة أثناء سيرها بالشارع، بصحبة صديقتها، حيث صفعها على وجهها، بعد حديث قصير دار بينهما، وتدخل عدد من المواطنين ومنعوا الشاب من مواصلة اعتدائه عليها.

وذكرت والدة الفتاة فى مقطع فيديو أن ابنتها اتصلت عليها، وشرحت لها ما تعرضت له، وذكرت الأم أن المتهم تحرش بابنتها وعندما عاتبته اعتدى عليها بالضرب، مضيفة أنها صورت لوحة الأرقام الخاصة بسيارة المتهم، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المتهم بالاعتداء على ابنتها وتحرشه بها.

- عقوبة التحرش في القانون

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.