المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في «الهيروين» بالتبين
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الإثنين، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين وحيازة سلاح ناري بمنطقة التبين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
وأسندت النيابة للمتهم " أ.أ"، سائق، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" كما أحرز ذخائر نارية تستخدم في السلاح المضبوط.
وشهد معاون مباحث قسم التبين، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة قام بضبط المتهم، وبتفتيشه عثر على لفافات لمخدر الهيروين وسلاح وذخائر نارية، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.