إخلاء سبيل متهم صدم شابا بسيارته في الكيت كات بالجيزة
قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل المتهم بإصابة شاب بعدما صدمه بسيارته الملاكي بمنطقة الكيت كات فى الجيزة، وتحطيم سيارتين كانتا متواجدتين على جانب الطريق، بعد تصالحه مع أصحاب السيارات، وتعهده بإصلاحها.
النيابة تتسلم تحريات الأمن حول الواقعة
وتسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما تسلمت نتائج تفريغ كاميرات المراقبة، والتي أظهرت السيارة تسير فى الاتجاه البطيء بسرعة عالية ومن ثم اصطدامها بالشاب المجنى عليه، وسيارتين كانتا متواجدتين على جانب الطريق.
وتسلمت جهات التحقيق تقريرا طبيا وافيا حول حالة المصاب، والذى أشار إلى إصابته بكسور وكدمات وسحجات فى مناطق متفرقة من جسده، استدعت تدخلا جراحيا وإجراء جراحة عاجلة في القدم.
نام أثناء القيادة
تبين من خلال التحريات أن قائد السيارة غافله النوم أثناء قيادته السيارة، ما أسفر عن اصطدامه بشاب أثناء سيره فى الطريق، واصطدامه بسيارتين أخريين كانتا موجودتين على جانب الطريق. ورصدت "كاميرات المراقبة"، السيارة أثناء اصطدامها بالشاب المجنى عليه، وسحبه واصطدامها بسيارتين أخريين، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة المتسببة فى الحادث، وتم ضبط قائدها وتحرير محضر بالواقعة وأحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
عقوبة القتل الخطأ
وحدد قانون العقوبات في عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أي نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
على أن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
فيما تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات