رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة متهمي «خلية المرابطين» إلى 26 يوليو

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الأحد،  بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية رقم 3354 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ العجوزة، والمقيدة برقم 364 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية المرابطين" التابعة للإرهابي هشام عشماوي، لجلسة 26 يوليو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، بعد أن انفصل "عشماوي" عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد  محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوي تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.

 - المتهمون في القضية

وضمت الدعوى التي تحمل 364 أمن دولة عليا،  5 متهمين وهم عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد احمد مصطفى "عضو التنظيم" محبوس، محمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم "محبوس"، محمد أحمد "عضو التنظيم" هارب، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوي أحمد محمد توفيق "محبوس".

- تعريف الجماعة الإرهابية


وينص قانون الإرهاب على أن الجماعة الإرهابية هي  كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
أما الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية.
وتعتبرالجريمة الإرهابية هي كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.