رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأموال العامة تلقى القبض على تاجر عملة بالدقهلية

القبض على المتهم
القبض على المتهم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بـميت غمر محافظة الدقهلية لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى 300 ألف ريال سعودى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجبنى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

تعرف على عقوبة الاتجار في العملة خارج السوق المصرفية

- نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وأكدت عدة مصادر قضائية أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.