برلماني: سأتقدم بتعديلات جديدة على اختصاصات محكمة النقض بالقانون الحالي
صرح إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أنه انتهى من إعداد قانون بشأن تعديل اختصاصات محكمة النقض، وجارى تجميع التوقيعات البرلمانية لتقديمه إلى مجلس النواب.
وأردف عضو مجلس النواب، أنه وحرصا على دور محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي المصري، حيث تمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وتابع: "أطالب بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 39 المقررة بموجب القانون 11 لسنة 2017، والتي تنص على انه (إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويُتبع في ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريًا)".
وأكمل رمزي: "إننا ارتأينا أن دور محكمة النقض سوف يتأثر بسبب التعديل الذي تم بموجب القانون 11 لسنة 2017 والذي حاد عن الهدف الأسمى لمحكمة النقض بأن أسند إليها مهمة الفصل فى الموضوع أيضا".
وتابع: "وذلك لأنه لا يوجد سوي محكمة نقض واحدة على مستوى الجمهورية، وبالتالى مهمتها ثقيلة كونها محكمة تراقب تطبيق صحيح القانون، وحينما نزيد عليها الفصل فى الموضوع، فهذا يثقل عمل المحكمة، ويترتب على ذلك ايضا تأخير الفصل فى قضايا النقض، والتى -بموجب المادة محل التعديل- ستجعل محكمة النقض محكمة موضوع أيضا تنظر الإجراءات والدفوع والشهود، ما يجعل الأحكام التي ستصدر عنها تتجاوز مدة صدورها الأشهر بل أحيانا الأكثر من ذلك".
وأكد رمزي أن محكمة النقض تلعب دوراً هاماً في توجيه المحاكم نحو الثبات والاستقرار، وهي تختص بمراقبة صحة تطبيق القانون أي التحقق من سلامة أعمال حكم القانون على الوقائع الثابتة في حكم المحكمة الاستئنافية، وليس من وظيفتها إعادة النظر في هذه الوقائع لأنها محكمة قانون لا محكمة واقع، إلا أنه هذا التعديل سينال من ثباتها واستقرارها كونها محكمة درجة ثالثة، بعد الدرجة الأولى والاستئناف، وهذا ليس الهدف الأساسي من إنشاء محكمة النقض، وليس الهدف من كونها محكمة واحدة فقط على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن محكمة النقض تقوم بدور هام في إرساء واستخلاص القواعد القضائية من خلال توحيد القضاء واستقراره على مبادئ معينة، حيث تختلف المحاكم أحياناً في تطبيق القانون و تتباين الأحكام بصدد أمر معين فيعرض النزاع على محكمة النقض لتقول كلمتها بشأنه، وقد يتم الطعن على حكم معين فتؤيده محكمة النقض أو تنقضه.
وأردف: "لكن المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية تسلخ المحكمة عن غرضها، حيث أنها ستكون محكمة موضوع لها العديد من الأحكام وليس القواعد القضائية التى تسير عليها باقي المحاكم، وستكون أحكامها أحكام قضائية مثل باقى المحاكم وليس محكمة إرساء القواعد القانونية التى تسير عليها باقى المحاكم".
وأكد أن محكمة النقض ترسي مبادئ معينة تقوم المحاكم عادة بالسير على هذه المبادئ نظراً للمكانة الأدبية لمحكمة النقض من جهة وخشية تعرض الحكم المخالف للنقض من جهة أخرى، ويتوحد بذلك اتجاه القضاء أمام المسائل المتشابهة، وتبدأ القاعدة القضائية في الاستقرار بمجرد إقرارها من محكمة النقض وتقرر بأن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على ما يخالف الرأي الذي استقر عليه قضاء النقض، فإنه يتعين نقضه لأنه يكون قد خالف القانون.