تجديد حبس تاجر بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم في الجيزة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس تاجر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على أموال الدعم بالجيزة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، عن تفاصيل تورط تاجر في الاستيلاء على أموال الدعم، حيث تبين أن المتهم مالك محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة.
وتابعت التحقيقات، أن المتهم جمع 1.5 طن سكر، و480 عبوة زيت تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية، بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.
وأضافت التحقيقات: “عدم صرف المتهم للمواطنين تلك السلع بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون”.
عقوبة جريمة الاستيلاء على أموال الدعم
تندرج تحت نص المادة (77) من قانون العقوبات والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن عشر سنوات، وتلزم المتهم برد المبلغ المستولى عليه بالإضافة إلى دفع مبلغ مماثل كغرامة.
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.