في قضية «أحداث المطرية ومنشأة ناصر»
جنايات القاهرة في طرة تقضي بالإعدام لمتهم والمشدد 15 سنة لاثنين آخرين
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بحكمها في القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، والمقيدة برقم 228 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا، بمعاقبة المتهم ليد البدري بالإعدام عما أسند اليه، ومعاقبة محمد محمد أسامة، وأسامة قاسم بالسجن المشدد 15 عاما.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور محمد مجدي عبدالرحمن عضو نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
- اتهامات وجهتها النيابة للمتهمين
واتهمت النيابة العامة المتهم الأول وليد البدري، بأنه في غضون الفترة من 2013 وحتى مايو 2014، بدوائر أقسام مدينة نصر والمطرية ومنشآة ناصر، أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
كما ساعد المتهم جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدهم بمفرقعات وآلات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها، وحاز وأحرز وصنع مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حاز وأحرز وصنع مخاليط النترات المفرقعة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وحاز وأحرز أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبغير مسوّغ قانوني.
تعريف الجماعة الإرهابية
وأوضح قانون الإرهاب في تطبيق أحكام القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.