التنظيم والإدارة يحدد 3 شروط لإنهاء خدمة الموظف المحكوم عليه (فيديو)
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حظر إنهاء خدمة أيًا من موظفى الدولة لمجرد الإتهام فى إحدى القضايا قيد المداولة، مشيرًا إلى أن إنهاء الخدمة يستلزم صدور حكم قضائى نهائى، وفقًا لأحكام وضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لفيديو جراف نشره عبر موقعه الرسمى، أن قانون الخدمة المدنية نص على ضرورة اقتران قرار إنهاء حكم الموظف المحكوم عليه فى إحدى القضايا بشرطين الأول أن تكون العقوبة بموجب حكم قضائى نهائى وبات، بالإضافة إلى أن يقضى الحكم بعقوبة جناية أوعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار.
وأضاف جهاز التنظيم والإدارة، أنه يتوجب على إدارة الموارد البشرية بالجهة التابع إليها الموظف فى حال توافر الشروط السابق ذكرها أن تعرض أمر إنهاء خدمته على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار إنهاء الخدمة بشكل رسمى.