«التنظيم والإدارة» يحظر عمل موظفى الدولة بجهات أجنبية إلا بشروط (فيديو)
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حظر التحاق موظفى الدولة بفرص عمل خارج البلاد أو لدى جهات أجنبية داخل مصر دون الحصول على تصريح من الحكومة بالعمل بجهة أجنبية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لفيديوجراف نشره عبر موقعه الرسمى، أن التحاق الموظف العام بالعمل لدى إحدى الجهات الأجنبية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة يعد من أسباب إنهاء خدمة الموظف لالتحاقه بالعمل دون إذن جهة عمله الأصلية.
وأشار إلى أن حصول الموظف العام على جنسية دولة أجنبية بدون تقديم طلب للاحتفاظ بالجنسية المصرية يعد سببًا من أسباب إنهاء الخدمة نظرًا لفقد الجنسية الأم، مضيفًا أنه فى حال تقدم الموظف بطلب الاحتفاظ بجنسيته المصرية مع حصوله على جنسية أخرى أجنبية يظل محتفظ بوظيفته حتى العودة من الخارج، موضحًا أن توافر الجنسية المصرية أحد شروط التعيين والاستمرار فيه.
كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد أوضح أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حدد الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظفين فى حال ارتكاب مخالفات وظيفية، ونص القانون أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى : الإنذار، الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.
ووفقًا للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية، فإن هناك بعض الحالات التي تستوجب إنهاء خدمة الموظف ، وهى بلوغ سن الموظف العام سن الستين، تقدم الموظف بالاستقالة من عملهفقدان الجنسية، بسبب التجنيس بدون الحصول على أذن الحكومة المصرية، أو اتهامه في قضايا تستوجب اسقاط الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، الإحالة للمعاش بسبب بلوغ السن القانوني، أو الفصل من الخدمة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، الوفاة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوماً غير متصلة في السنة، عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص، الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.