رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على أحكام وضوابط قانون العمل بشأن الإضراب

العمال
العمال

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، شروط دخول العمال في حالة إضراب عن العمل.

وأعطى قانون العمل الحق للعمال في الإضراب السلمي، على أن يكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية، دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في القانون.

في حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون، يجب على اللجنة النقابية، بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

وإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية، وعلى الأخير بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه.

وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، والمدة الزمنية المحددة له، وذلك وفقا للمادة 192 من القانون.

ويحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءاتها الوساطة والتحكيم، وذلك وفقا للمادة 193 من القانون.

كما يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، وهي التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين.

وقد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 بتحديد هذه المنشآت، وذلك وفقا للمادة 194 من القانون.

ويترتب على الإضراب، احتساب مدته أجازة للعامل بدون أجر، وذلك وفقا للمادة 195 من القانون.