رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلب الصحيفة الجنائية لعامل سرق مشغولات ذهبية من شقة في مدينة نصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة ذهب وبطاقات ائتمان من داخل شقة بمدينة نصر.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم، وسرعة إجراء التحريات واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تمكنت من كشف غموض واقعة سرقة ذهب وبطاقات ائتمان من داخل شقة بمدينة نصر وتم ضبط المتهم.

- تفاصيل الواقعة

 

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقى  بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال عودته لمسكنه اكتشف سرقة خزينة بداخلها "كمية من المشغولات الذهبية، 6 بطاقات ائتمان بنكية، 2 مفتاح سيارة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها سيارة "أجرة" مقيدة باسم سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمناقشته نفى صلته بالواقعة وأقر بعمله على السيارة كسائق، مشيرًا إلى أنه أثناء سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص حاملاً جوال وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، حيث ترجل من السيارة أمام إحدى ورش الحدادة الكائنة.

- تحديد هوية الجاني وضبطه

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد هويته وتبين أنه عامل بورشة الحدادة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وأمكن ضبطه.

 

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجنى عليه لسابقة تردده على مسكنه لزيارة خالته التى تعمل طرفه، فخطط لسرقة مسكنه حيث تمكن من التسلل للشقة بأسلوب "التسلق والدخول من الشرفة"، وسرقة الخزينة، ولاذ بالفرار مستقلًا السيارة المشار إليها.

وتم بإرشاده ضبط الخزينة المستولى عليها وكل المسروقات بمسكنه، كما أمكن ضبط الأدوات المستخدمة فى إتلاف الخزينة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة السرقة

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

 

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.