حبس متهم باستدراج ميكانيكي لممارسة الشذوذ وسرقته بـ 15 مايو
أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار أخر؛ لاتهامهما بسرقة ميكانيكي عقب استدراجه من موقع شذوذ في 15 مايو.
تلقى قسم شرطة مدينة 15 مايو، بلاغا من الأهالى يفيد ضبطهم شابا من منطقة المشروع الأمريكي التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، يدعى "محمد.ر"، 22 سنة، وهروب زميله "أحمد. ط"، بعد اعتدائهما على شاب من مدينة الحوامدية يدعى" الحسيني. أ"، 23 سنة ميكانيكي وسرقة هواتفه المحمولة.
على الفور انتقل رجال وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو لمكان البلاغ وبمناقشة المجنى عليه قرر أنه تعرف على المتهم وزميله من خلال الدخول لموقع مخصص لممارسة الشذوذ والفجور، وأنه تقابل مع المتهمين بمنطقة المشروع الأمريكي.
ثم قاما باصطحابه لإحدى الحدائق العامة بمدينة 15 مايو، وقاموا بالاستيلاء على هواتفه المحمولة، وحاولا الفرار، ولكنه نجح فى الإمساك بأحدهما.
وبمناقشة المتهم أقر بصحة أقوال المجنى عليه وأدلى ببيانات المتهم الهارب، وأضاف أنه وزميله كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب حوادث سرقة ضحاياهم من ذوي الميول الجنسية غير السوية، حيث يقوم أحدهما بعرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعى لممارسة الشذوذ، واستدراج الضحايا، وعقب الاتفاق بينهما على اللقاء، يحضر زميله، ويسرقان الضحية.
تم اصطحاب المتهم لديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
• الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.