رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهم بتأجير مسجلة خطر لتشويه وجه طليقته بـ«كتر» في المنيل

زينب
زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من  القبض على المتهم بتأجير سيدة مسجلة خطر لتشويه وجه طليقته في منطقة المنيل .

وكان المتهم قد صدر ضده قرار ضبط وإحضار من قبل النيابة، وانتقلت قوة أمنية إلى مركب نيلية أثناء تواجده في منطقة قصر النيل، وتم القبض عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت حبسه احتياطيًا 4أيام  على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسه.

 

و كان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، قد جدد حبس مسجلة خطر لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتشويه وجه سيدة بالتحريض من زوجها في منطقة المنيل.

 - أقوال المجني عليها

 واستمعت النيابة إلى أقوال السيدة المجني عليها والتي تدعى  "ز.م"، 30 عاما ، والتي أكدت أن زوجها هو من حرض المتهمة على تشويه وجهها، وأضافت انه ارتكب جريمته بسبب رفعها دعوى "خلع" ضده، ليرد على هذه الخطوة باستئجار أحد البلطجية ليعتدوا عليها بسلاح أبيض "كتر" أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة بوجهها، منطقة المنيل .

- استأجر بلطجية كسروا سيارتها

وأشارت إلى أن خلافاتهما تعود للشهر الماضي عندما تركت المنزل وتوجهت لسكن عائلتها وطلبت الطلاق، ولكنه رفض وبسبب عدم عودتها للمنزل استأجر بلطجية وكسروا سيارتها .

 ثم قابلها أثناء تواجدها بالمحكمة وهددها بتشويه وجهها وتدمير حياتها، و اثناء خروجها من عملها، كانت متوجهة إلى سيارتها، وهناك تفاجأت بفتاة تتعدى عليها بضربها في وجهها، ولكنها لم تعلم سبب الاعتداء عليها. 

 وأثناء ذلك قام بعض من الأهالي بالإمساك بالفتاة، وهناك اعترفت بأن المحرض على ذلك هو طليقها قام باستئجارها لتقوم بضرب طليقته في وجهها، وبعدها توجهت إلى المستشفى لسرعة إسعافها، ولإجراء عملية جراحية.

- عقوبة التسبب في عاهة مستديمة 

 حددت المادتان 240، و241 من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

كما تنص المادة رقم  241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".