رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجنايات تبرئ ربة منزل وأشقائها من سرقة زوجها بالإكراه في التبين

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، ببراءة  كلًا ربة منزل وعاطلين، لاتهامهم بسرقة مبالغ نقدية بالإكراه بمنطقة التبين  في حلوان.

صدر الحكم  برئاسة المستشار شعبان الشامي، و بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، أسامه عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.

-  تفاصيل أمر الإحالة

و كشف أمر إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم التبين بمحافظة القاهرة، قاموا جميعًا بسرقة المبلغ النقدي والمملوكة للمجني عليه محمد عصان وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بان ما ظفرا به المتهمين الاولي والثاني بمسكنه حتى انقضى عليه مقيدين حركته.

ووجهت له المتهمة الأولى ضربة بصدره باستخدام سلاح ابيض " سكين" فحدثت اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وخرت قواها فصار طيعا لهما صاغرًا لسطوهما وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبلغ المالي المسروق وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الاولي احرزت سلاح ابيض سكين بدون مسوغ من الضرورة الشخصية او المهنية، كما حاز المتهمين الثاني والثالث سلاح ابيض بدون مسوغ قانوني.

وقال المجني عليه بالتحقيقات أنه حال وجوده بمسكنه رفقة زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثاني انقضا عليه مقيدين حركته وكانت له المتهمة الاولي ضربه بصدره باستخدام سلاح ابيض فأحدثت إصابته برفقة المتهم الثاني حتى تمكنا من سرقة أموال مقدرة بـ 25 ألف جنية وفروا مستقلين الدراجة النارية رفقة المتهم الثالث.

- عقوبة جريمة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.